الحكم القضائي Juridical judgement .جميع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية بالدولة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحكم القضائي Juridical judgement .جميع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية بالدولة

    حكم قضايي

    Juridical judgement - Jugement juridique

    الحكم القضائي

    يلجأ الأشخاص إلى الهيئات القضائية لحسم المنازعات المستحكمة التي تنشأ فيما بينهم، من الأحكام الصادرة بصدد تلك المنازعات. لهذا يوجد أكثر من معنى لمفهوم الحكم القضائي.
    والحكم بالمعنى الواسع يعني جميع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية في الدولة وتحمل معنى الإلزام.
    أما الحكم بالمعنى الضيق فهو القرار الصادر عن محكمة في دعوى مقامة أمامها وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات سواء صدر في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.
    ومهما كانت المعاني أو التعريفات فإن الحكم القضائي judgement يتصف بالخصائص الآتية:
    1ـ أن يصدر عن هيئة قضائية في نزاع قائم.
    2ـ أن تكون الهيئة القضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
    3ـ وأنه يتضمن معنى الإلزام.
    الحكم القضائي والقرار القضائي
    يفرق الفقه من الناحية النظرية بين الأحكام والقرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية، حيث يطلق عبارة حكم قضائي على تلك التي تصدر عن قضاة محاكم الصلح والبداية والمحاكم الشرعية في الدعاوى المرفوعة أمام تلك المحاكم، ويطلق عبارة قرار قضائي على تلك التي تصدر عن قضاة محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وقاضي الأمور المستعجلة والمحكمين.
    ويبقى هذا التفريق تفريقاً نظرياً محضاً، إذ إن السمة الغالبة في التعامل القضائي، هي إطلاق صفة الحكم أو القرار، للتدليل إلى معنى واحد، ذلك المعنى الواسع للقرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية بصفة أوامر أو نواهٍ دون تمييز.
    أنواع الأحكام القضائية
    توجد تصنيفات متعددة للأحكام القضائية، وتستند تلك التصنيفات إلى معايير مستمدة من المضمون أو الشكل، أو إلى أسباب أخرى.
    1- الأحكام القضائية والأحكام الرجائية والإدارية:
    أ ـ الحكم القضائي بالمعنى الضيق:هو الذي يصدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويفصل في منازعة قائمة بين خصوم وفقاً لقواعد أصول المحاكمات، ويتمتع بحجية القضية المحكوم بها ويكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانوناً لذلك.
    ب ـ القرارات الرجائية: هي أحكام (بالمعنى الواسع)، تصدر عن القضاء من دون خصومة أو منازعة، وذلك بمقتضى السلطة الولائية أو السلطة القضائية، مثل طلب المعونة القضائية، وطلب شهر إفلاس تاجر، وطلبات تعيين الأولياء والأوصياء، والقوام، وهذه القرارات لا تتمتع بالحجية، وتخضع للاعتراض، والطعن فيها يكون بإقامة دعوى مستقلة بالإبطال.
    ج ـ القرارات الإدارية: هي تلك القرارات المتعلقة بتسيير الإدارة القضائية، مثل قرار توزيع الدعاوى على الغرف ضمن الدائرة القضائية الواحدة، وتعيين مواعيد الجلسات، وقبول مذكرة مقدمة في أثناء التدقيق وقرار تقصير المهل وغير ذلك. وهذه القرارات يمكن التظلم منها ولكن لا تقبل الطعن ولا تتمتع بأي حجية.
    2- الأحكام الوجاهية والأحكام غير الوجاهية: يعدّ الحكم وجاهياً إذا صدر بحضور الخصوم أو من يمثلهم قانوناً في جلسة النطق بالحكم، ويكون الحكم بمثابة الوجاهي، إذا تبلغ الخصم في الدعوى بصورة صحيحة ولم يحضر جلسات المحاكمة، أو حضر بعض الجلسات وتغيب عن بعضها أو لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
    وليس في النظام القضائي السوري ما يعرف بالأحكام الغيابية في القضايا المدنية، إذ إن الأحكام إما أن تكون وجاهية أو بمثابة الوجاهي، أما في القضايا الجزائية فيكون الحكم وجاهياً إذا صدر بحضور الخصوم، وبمثابة الوجاهي إذا صدر بغياب المدعى عليه الذي تبلغ شخصياً مذكرة الدعوة ولم يحضر ولم يُبد عذراً مشروعاً، وكذلك بحق المدعي الذي تبلغ مواعيد الحضور ولم يحضر، ويكون غيابياً فيما عدا ذلك بحق المحكوم عليه.
    وتكون العبرة في اعتبار حكم ما وجاهياً أو بمثابة الوجاهي أو غيابياً لما يرتبه القانون من أوضاع وليس للوصف المبين في الحكم، وتتجلى أهمية التفريق بين الأحكام الوجاهية وغير الوجاهية في تحديد طرق الطعن. ففي الأحكام الوجاهية تسري مهلة الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم بالنسبة لأحكام محاكم الصلح، أما بالنسبة لأحكام محاكم البداية والاستئناف القابلة للطعن بالنقض فتسري المهلة من اليوم التالي للتبليغ، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي. أما بالنسبة للأحكام الغيابية في المواد الجزائية فإنها تخضع للاعتراض. إضافة إلى آثار أخرى تتعلق بالتقادم وتحديد بدء سريانه.
    3- الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية:
    أـ الحكم القطعي: هو الذي تنتهي به الخصومة القائمة لدى المحكمة التي أصدرته وينزع يدها عن الدعوى، ويكون غير قابل للطعن بالطرق العادية وغير العادية إذا صدر ضمن النصاب القطعي للمحكمة التي أصدرته وفي غير ذلك يبقى الحكم القطعي قابلاً للطعن بغير الطرق العادية أي لا يكون قابلاً للاستئناف أو الطعن بالنقض ولكنه قابل للاعتراض ولإعادة المحاكمة عند توافر أحد شروطها.
    ب ـ الحكم غير القطعي: هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى(صلح، بداية)، ويكون باب الطعن فيه بالاستئناف مفتوحاً، وكذلك الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف ويكون باب الطعن فيه بالنقض مفتوحاً.
    والأحكام القضائية غير القطعية يمكن أن تكون نهائية أو مؤقتة، وقد تكون أحكاماً ممهدة للفصل في النزاع كالأحكام التحضيرية، أو الأحكام التمهيدية.
    ـ والحكم يكون نهائياً عندما يفصل في أصل النزاع المعروض على المحكمة ويخرج الدعوى من تحت يدها، بحيث لم يعُد لها سلطة النظر فيها، ويتمتع الحكم المذكور بحجية القضية المحكوم بها، ويكون الحكم نهائياً بما فصل فيه، ويكون هذا قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانوناً لذلك على وجه الاستقلال، أما الأحكام التي تفصل في بعض المسائل، ولكنها لا تقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في أصل النزاع فإنها لا تعد نهائية.
    ـ الحكم يكون وقتياً عندما لا يفصل في أصل النزاع بل يقتصر على اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية أو العاجلة التي تهدف إلى حماية بعض المراكز القانونية الظاهرة للخصوم كالقرار الصادر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي، ولا تتمتع الأحكام الوقتية بحجية الأمر المقضي به، وبالتالي يمكن للمحكمة أن ترجع عنه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى اتخاذه، وتقبل الأحكام الوقتية الاستئناف استقلالاً قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.
    ـ الحكم الممهد للفصل في النزاع يمكن أن يكون حكماً تحضيرياً كاتخاذ أحد تدابير التحقيق أو الإثبات من دون أن تدل على توجه المحكمة، أو يمكن تفسيرها على أنها إحساس بالرأي كالقرار الصادر بإجازة الإثبات بالشهادة أو الاستجواب، أو تعيين خبير.
    كما يمكن أن يكون الحكم الممهد للفصل في النزاع حكماً تمهيدياً، والأحكام التمهيدية تعدّ من أحكام القرينة التي تدل على توجه المحكمة في الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع كقرار توجيه اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع، أو ندب خبير لتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي وغير ذلك.
    4- الأحكام على الطلب: تعرف الأحكام على الطلب بالأوامر على العرائض، وتتخذ مثل هذه الأحكام عن الهيئات القضائية بالاستناد إلى سلطتها الولائية أو القضائية بغرفة المذاكرة دون خصومة وبناء على طلب ذوي المصلحة، وتتفق هذه مع فكرة الأحكام الرجائية أو الأحكام الإدارية، حيث يتخذ القاضي قراره على نفس الطلب المقدم إليه فهي جواب أو رد كتابي من القاضي على استدعاء مقدم إليه، وبعض هذه الردود أو الأوامر يتعلق باتخاذ تدبير معين كما هو الحال في الطلبات الرجائية، وبعضها يتعلق بإجراءات الخصومة أو بالإدارة القضائية، كما أشير إلى ذلك أعلاه.
    إصدار الحكم القضائي
    يثير إصدار الحكم القضائي بالمعنى الضيق مجموعة من المسائل منها:
    1- موعد صدور الحكم: لا يجوز إصدار حكم في موضوع النزاع إلا بعد أن تقرر المحكمة قفل باب المرافعة (اختتام المحاكمة)، ويعدّ باب المحاكمة مقفولاً عندما تصدر قراراً بذلك تعلن فيه قفل باب المرافعة وحجز القضية(الدعوى) للحكم.
    2- المداولة: تعد المداولة بين القضاة الذين تتشكل منهم المحكمة في المحاكم الجماعية مسألة جوهرية وأساسية في إصدار الحكم، والمداولة (المذاكرة) تعني اجتماع قضاة لدراسة القضية وفحص الأوراق والمذكرات والدفوع المبرزة فيها من أجل الوصول إلى الحل القانوني الملائم للنزاع المطروح فيها استناداً إلى الأدلة الثابتة والأحكام القانونية المتفقة ووقائع القضية المعروضة، ويمكن أن تتم المداولة عقب قفل باب المرافعة أو في موعد آخر يحدده رئيس المحكمة، ويجب أن تكون جلسة المداولة سابقة على جلسة النطق بالحكم، وتعد المداولة الجارية بين أعضاء الهيئة الحاكمة سرية في جميع الأحوال وأن يقوم بإفشاء أسرار المداولة يتعرض للعقوبة المسلكية.
    3- إعداد الحكم والنطق به: يقوم رئيس المحكمة بكتابة مسودة الحكم فور الانتهاء من المداولة، أو يعهد إلى أحد قضاة الهيئة الحاكمة بإعداده، ويتم تحريره باللغة العربية، ويجب أن تتضمن مسودة الحكم أسبابه ومنطوقه وأن يوقع من الرئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به وإلا كان الحكم باطلاً، وإذا وقع من الهيئة الحاكمة ولم يتم النطق به يبقى جائزاً تعديله باتفاق القضاة الذين اشتركوا في إعداده وتوقيعه.
    4- مشتملات الحكم وجزاء الإخلال بها: يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية:
    أ ـ صدوره باسم الشعب العربي في سورية.
    ب ـ اسم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
    ج ـ اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره والرأي الذي أبداه.
    د ـ مكان وتاريخ إصدار الحكم.
    هـ ـ أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم وأسماء وكلائهم.
    و ـ ذكر حضور الخصوم وغيابهم.
    ز ـ خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع ومستندات.
    ح ـ أسباب الحكم.
    ط ـ منطوق الحكم.
    آثار الحكم وحجيته
    يشترط القانون لتحقيق بعض الآثار على الأحكام إبلاغها للمحكوم عليه حتى يكون على علم بما حكم عليه ومن الآثار المترتبة على تبليغ الحكم بدء سريان مهل الطعن وتمكين المحكوم عليه من تنفيذ الحكم تنفيذاً رضائياً، والحيلولة دون سقوط الحكم بالتقادم. لكن من أهم آثار الحكم القضائي:
    1ـ خروج الدعوى من يد المحكمة.
    2ـ تحديد المراكز القانونية للخصوم.
    3ـ حجية القضية المحكوم بها. ويجب أن تتوافر لها الشروط الآتية:
    أ ـ يجب أن يكون الحكم قضائياً.
    ب ـ يجب أن يكون الحكم قطعياً.
    ج ـ يجب أن يفصل الحكم المنازعة في منطوقه.
    د ـ يجب أن تكون هناك وحدة في الخصومة.
    هـ ـ يجب أن يكون هناك وحدة محل: أي أن الحكم لا يكون له حجية في دعوى جديدة إلا إذا كان قد صدر في موضوع هذه الدعوى نفسه، لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.
    و ـ يجب أن يكون السبب واحداً.
    تصحيح الحكم وتفسيره
    1- تصحيح الحكم: يمكن أن تقع أخطاء مادية كتابية أو حسابية عند صياغة الحكم فتتولى المحكمة تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويجب أن تتوافر الشروط التالية في تصحيحها:
    أ ـ يجب أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه خطأ مادياً بحتاً.
    ب ـ يجب ألاّ يتخذ التصحيح وسيلة لتعديل الحكم.
    وتتولى المحكمة التي أصدرت الحكم تصحيحه إذا كان مبرماً أو لم يطعن فيه بطريق الاستئناف، أما إذا كان الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف قامت هذه بالتصحيح، ولو اقتصر دور محكمة الاستئناف على تصديق الحكم. ويبقى الاختصاص معقوداً لمحكمة الاستئناف بالتصحيح ولو كان حكمها قابلاً للطعن بالنقض، لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة وقائع، إلا إذا تحولت محكمة النقض إلى محكمة موضوع عندئذ يعود أمر تصحيح الأخطاء المادية في حكمها إليها، أما إذا كان الخطأ المادي واقعاً في قرار محكمة النقض ذاته، عندئذ يقع عليها عبء تصحيحه.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يستند التصحيح إلى وقائع ثابتة في ملف الدعوى أو في الحكم ذاته لا إلى وثائق أو مستندات جديدة، ويعد الحكم الصادر بالتصحيح مكملاً للحكم المصحح من جميع الوجوه وجزءاً لا يتجزأ منه، ويخضع لطرق الطعن المقررة للطعن بالحكم المصحح، ولا يجوز الطعن به على وجه الاستقلال.
    2- تفسير الحكم: يكون الحكم قابلاً للتفسير عندما يكون منطوقه غامضاً أو يحمل أكثر من معنى، بحيث يصعب تنفيذه، قبل تفسيره من أجل إزالة الغموض أو الإبهام، وذلك من دون أن يكون الهدف من التفسير تعديل الحكم أو النيل من حجية القضية المحكوم بها.
    ويكون تفسير الحكم عن طريق الدعوى بين الخصوم أنفسهم، إلى المحكمة التي أصدرته، وإذا استؤنف الحكم فإن محكمة الاستئناف هي المختصة بدعوى التفسير سواء كان حكمها تصديقاً أو فسخاً كلياً أو جزئياً للحكم المطلوب تفسيره، أما إذا تم الطعن بالقرار الاستئنافي إلى محكمة النقض، وقامت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي كلاً أو جزءاً تكون هي المختصة بتفسير ما تم نقضه في القرار، أما إذا رفضت محكمة النقض الطعن كلاً أو جزءاً تبقى محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص في تفسير ما لم يتم نقضه منه.
    وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بالتفسير يكون متمماً للحكم الأصلي من جميع الوجوه، يخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية التي يخضع لها الحكم المذكور إذا كان قابلاً للطعن والعكس بالعكس، إلا أن الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يكون قابلاً لأي طريق من طرق الطعن استقلالاً عن الحكم الأصلي لأنه لا يضيف أي جديد على ذلك الحكم.
    محمد واصل

يعمل...
X