تقانه (نقل)
Transfer of technology - Transfert de technologie
التقانة (نقل ـ)
التعريف بالتقانة (التكنولوجية) وبنقلها
ليس ثمة تعريف محدد للتقانة (التكنولوجية التقنية). لكن إنها الجانب التطبيقي للعلم أو هي تطبيق العلم على الإنتاج. أما نقل التقنية فالمقصود به، كما ورد في مشروع التقنين الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad, Cnuced)، «نقل المعارف المنهجية اللازمة لصنع سلعة أو لتطبيق وسيلة أو لأداء خدمة، بما في ذلك تقنية الإدارة والتسويق، ولا يشمل ذلك المعاملات التي تنصب على نقل البضائع».
وبموجب هذا التعريف لا يندرج ضمن عمليات نقل التقنية عملية نقل الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية إلى الدول النامية. وهناك خلاف في وجهات النظر حول ما إذا كانت معاملات إيجار البضائع، مثل عملية إيجار العقول الإلكترونية، تدخل ضمن عمليات نقل التكنولوجية أم لا.
وتأخذ ترتيبات نقل التقنية بين الطرف المزود أو المصدر والطرف المستورد أو المتلقي للتقنية طابعاً تعاقدياً. وينطبق اصطلاح «طرف» على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامين منهم أو الخاصين. فأطراف عقود نقل التقنية هم عادة الشركات متعددة الجنسية أو المشروعات العامة في الدول الصناعية من جهة والمشروعات العامة في الدول النامية أو المشروعات الخاصة فيها المتفرعة أو التابعة للشركات متعددة الجنسية أو تلك المملوكة للمصالح المالية المحلية فيها من جهة أخرى.
ولا يعرف القانون الداخلي ولا القانون الدولي عقوداً مسماة باسم «عقود نقل التقنية». وينفرد كل عقد من هذه العقود بذاتيته الخاصة وبنظامه القانوني الخاص. وعموماً تأخذ عقود نقل التقنية عدة صور أو أشكال أهمها عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقود تراخيص استغلال التقنية، وأذونات استعمال براءات الاختراع التقنية والعلاقات التجارية، والمشروعات المشتركة، وإدارة التقنية، والمساعدة الفنية أو التعاون الفني، وعقود التنظيم والتدريب والتأهيل، وعقود تسليم المفتاح Cles en main. ويختلف أثر هذه العقود في زيادة القدرة التقنية للدول المتلقية من عقد لآخر مما لا مجال لبحثه. ومما له دلالته الخطيرة أن واردات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط من التقنية أو جزءاً كبيراً منها تأخذ شكل المصانع الجاهزة أو نظام تسليم المفتاح.
ومحل عقود التقنية هو المعرفة الفنية. وتشتمل هذه العقود دائماً على عنصر أجنبي. ويلتزم الطرف المصدر للتقنية نقل العناصر المادية وغير المادية للتقنية. أما الطرف المتلقي فيلتزم بطبيعة الحال دفع بدل رسوم أو بدل استعمال التقنية المنقولة. ولا يقال إنه يلتزم دفع ثمن نقل التقنية لأن عقود نقل التقنية غالباً ما لا تنطوي على بيع التقنية المنقولة بل على مجرد حق استعمالها واستغلالها ضمن قيود معينة. ويلتزم المتلقي عادة الحفاظ على سرية التقنية المنقولة مدة معينة وعدم منافسة مصدّرها.
وتحرص البلدان النامية على الحصول على المعارف التقنية وتطبيقاتها التي تراكمت أساساً في البلدان الصناعية المتقدمة. ولكنها ترى أن هذه العملية يجب ألاّ تؤدي إلى تأبيد حالة اختلال التوازن بينهما، وذلك عن طريق إدراج شروط مقيدة في عقود نقل التقنية، من شأنها الحد من الحرية التجارية للمشروع المتلقي وتعزيز المركز الاحتكاري أو احتكار القلة لمزودي التقنية.
أما الدول الصناعية فتنطلق أساساً من مبدأ الحرية التعاقدية والمنافسة الحرة والمبادرة الاقتصادية الخاصة.
وقد تتدخل الدول المتلقية للتقنية والدول المصدرة لها عن طريق التشريع لتنظيم عقود نقل التقنية. وتبغي الدول الأولى من وراء هذا التدخل وضع القيود التي تكفل نقلاً فعلياً للتقنية. وفي المقابل، فما يهم الدول الثانية، هو وضع قيود على تصدير بعض أنواع التقنية، كتلك التي تتعلق بالدفاع الوطني، وضمان حقوق الملكية الصناعية والفكرية.
التنظيم الدولي لعمليات نقل التقنية
عنيت الدول الصناعية منذ عهد بعيد بسن التشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية. وحينما رأت أن حماية تلك الحقوق على النحو الأمثل تقتضي بسط هذه الحماية على الصعيد الدولي، فقد لجأت إلى إبرام اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية في عام 1883م واتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية في عام 1886م. ويمكن القول إنه مع الاتفاقية الأولى ولدت نواة النظام القانوني الدولي لنقل التقنية.
غير أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية السابقة الذكر قد روعي فيهما أساساً مصالح الدول الصناعية المتقدمة والمشروعات التي تتبع لها. وقد شعرت الدول النامية بضرورة إجراء تعديل جذري على القواعد التي تحكم العلاقات فيما بين مصدري ومتلقي التقنية. ولهذا فقد سعت جاهدة ولاسيما في عقد السبعينات من هذا القرن، ضمن سعيها لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، إلى بسط رقابتها على أعمال الشركات متعددة الجنسية، وعلى الانتقال إلى عصر التقنية، عن طريق نقل الملائم منها بأقل الأعباء المالية.
وقد أخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على عاتقه مهمة عمل إطار قانوني دولي موحد لعمليات نقل التقنية، يأخذ بالحسبان الوضع الخاص بالدول النامية. وشرع المؤتمر منذ عام 1970م بإعداد مشروع تقنين سلوك دولي خاص بهذه العمليات. ولكن المناقشات التي دارت في أثناء إعداد المشروع أوضحت الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة فيما يتعلق بنقل التقنية. وبرز الخلاف واضحاً فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للتقنين المنشود. فعلى حين أرادت الدول النامية أن يأخذ التقنين شكل معاهدة أو اتفاقية دولية تتضمن قواعد قانونية دولية ملزمة، فقد أرادت الدول الصناعية، انطلاقاً من مبدأ الحرية التعاقدية والفلسفة الليبرالية السائدة في تلك الدول، تقنيناً يقتصر على مجرد مبادئ توجيهية ليس لها أي صفة إلزامية.
ومن المسائل الخلافية كذلك مسألة القانون واجب التطبيق على عقود نقل التقنية والجهة المختصة بتسوية المنازعات الناجمة عنها. وكانت وجهة نظر الدول النامية هي تطبيق قانون الدولة المتلقية للتقنية. أما الدول الصناعية فقد أصرت على حرية الأطراف في اختيار القانون واجب التطبيق. وعلى حين أصرت الدول النامية على اختصاص المحاكم الوطنية بتسوية المنازعات، أبدت الدول الصناعية ميلاً واضحاً إلى التحكيم.
وقد كانت هذه الخلافات وغيرها سبباً في تعليق أعمال المؤتمر في عام 1981م.
وللاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات GATT) ولمنظمة التجارة العالمية التي من المفترض أنها خلفت الغات تأثيراً في عقود نقل التقنية خاصة من حيث توسيع نطاق حماية براءات الاختراع ضمن اتفاقية Trips المتفرعة عن الغات.
وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م النص على إنشاء سلطة دولية تتولى استغلال قيعان البحار [ر.البحار (قانون ـ)] والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية (المنطقة الدولية). وتوجب المادة 144 من الاتفاقية والمادة الخامسة من الملحق الثالث الخاص بالشروط الأساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلال على السلطة الدولية اتخاذ تدابير محددة لاكتساب الدول النامية للتقنية والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة. وقد لقيت أحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الدولية، معارضة شديدة من الدول الصناعية الغربية عموماً والدول الرائدة في أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة. ووقفت تلك الدول موقفاً مناوئاً من القيود الخاصة بنقل التقنية في الاتفاقية بحجة عدم اتفاقها مع حقوق الملكية الفكرية.
ولتذليل العقبات التي تقف حائلاً دون توسيع قاعدة الدول الأطراف في الاتفاقية أمكن في 28 تموز/ أيلول 1994م الوصول إلى اتفاق معدل للأحكام الخاصة بالمنطقة الدولية في الاتفاقية. وتضمن الاتفاق الجديد النص صراحة على عدم انطباق أحكام النقل الإلزامي للتقنية الواردة في الاتفاقية.
وهكذا يتضح أنه ليس هناك اليوم تنظيم دولي بمعنى الكلمة خاص بقيود نقل التقنية. وقد لا تستصدر الدول النامية تشريعات خاصة بنقل التقنية، أو تستصدر من التشريعات ما يشجع على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. ومعنى ذلك أن مضمون عقود نقل التقنية إنما يحدده أطراف هذه العقود، وأن إرادة الطرف المصدّر للتقنية لها الأثر الأكبر في هذا التحديد، وهو ما ليس في صالح الدول النامية المستوردة للتقنية.
محمد يوسف علوان
Transfer of technology - Transfert de technologie
التقانة (نقل ـ)
التعريف بالتقانة (التكنولوجية) وبنقلها
ليس ثمة تعريف محدد للتقانة (التكنولوجية التقنية). لكن إنها الجانب التطبيقي للعلم أو هي تطبيق العلم على الإنتاج. أما نقل التقنية فالمقصود به، كما ورد في مشروع التقنين الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad, Cnuced)، «نقل المعارف المنهجية اللازمة لصنع سلعة أو لتطبيق وسيلة أو لأداء خدمة، بما في ذلك تقنية الإدارة والتسويق، ولا يشمل ذلك المعاملات التي تنصب على نقل البضائع».
وبموجب هذا التعريف لا يندرج ضمن عمليات نقل التقنية عملية نقل الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية إلى الدول النامية. وهناك خلاف في وجهات النظر حول ما إذا كانت معاملات إيجار البضائع، مثل عملية إيجار العقول الإلكترونية، تدخل ضمن عمليات نقل التكنولوجية أم لا.
وتأخذ ترتيبات نقل التقنية بين الطرف المزود أو المصدر والطرف المستورد أو المتلقي للتقنية طابعاً تعاقدياً. وينطبق اصطلاح «طرف» على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامين منهم أو الخاصين. فأطراف عقود نقل التقنية هم عادة الشركات متعددة الجنسية أو المشروعات العامة في الدول الصناعية من جهة والمشروعات العامة في الدول النامية أو المشروعات الخاصة فيها المتفرعة أو التابعة للشركات متعددة الجنسية أو تلك المملوكة للمصالح المالية المحلية فيها من جهة أخرى.
ولا يعرف القانون الداخلي ولا القانون الدولي عقوداً مسماة باسم «عقود نقل التقنية». وينفرد كل عقد من هذه العقود بذاتيته الخاصة وبنظامه القانوني الخاص. وعموماً تأخذ عقود نقل التقنية عدة صور أو أشكال أهمها عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقود تراخيص استغلال التقنية، وأذونات استعمال براءات الاختراع التقنية والعلاقات التجارية، والمشروعات المشتركة، وإدارة التقنية، والمساعدة الفنية أو التعاون الفني، وعقود التنظيم والتدريب والتأهيل، وعقود تسليم المفتاح Cles en main. ويختلف أثر هذه العقود في زيادة القدرة التقنية للدول المتلقية من عقد لآخر مما لا مجال لبحثه. ومما له دلالته الخطيرة أن واردات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط من التقنية أو جزءاً كبيراً منها تأخذ شكل المصانع الجاهزة أو نظام تسليم المفتاح.
ومحل عقود التقنية هو المعرفة الفنية. وتشتمل هذه العقود دائماً على عنصر أجنبي. ويلتزم الطرف المصدر للتقنية نقل العناصر المادية وغير المادية للتقنية. أما الطرف المتلقي فيلتزم بطبيعة الحال دفع بدل رسوم أو بدل استعمال التقنية المنقولة. ولا يقال إنه يلتزم دفع ثمن نقل التقنية لأن عقود نقل التقنية غالباً ما لا تنطوي على بيع التقنية المنقولة بل على مجرد حق استعمالها واستغلالها ضمن قيود معينة. ويلتزم المتلقي عادة الحفاظ على سرية التقنية المنقولة مدة معينة وعدم منافسة مصدّرها.
وتحرص البلدان النامية على الحصول على المعارف التقنية وتطبيقاتها التي تراكمت أساساً في البلدان الصناعية المتقدمة. ولكنها ترى أن هذه العملية يجب ألاّ تؤدي إلى تأبيد حالة اختلال التوازن بينهما، وذلك عن طريق إدراج شروط مقيدة في عقود نقل التقنية، من شأنها الحد من الحرية التجارية للمشروع المتلقي وتعزيز المركز الاحتكاري أو احتكار القلة لمزودي التقنية.
أما الدول الصناعية فتنطلق أساساً من مبدأ الحرية التعاقدية والمنافسة الحرة والمبادرة الاقتصادية الخاصة.
وقد تتدخل الدول المتلقية للتقنية والدول المصدرة لها عن طريق التشريع لتنظيم عقود نقل التقنية. وتبغي الدول الأولى من وراء هذا التدخل وضع القيود التي تكفل نقلاً فعلياً للتقنية. وفي المقابل، فما يهم الدول الثانية، هو وضع قيود على تصدير بعض أنواع التقنية، كتلك التي تتعلق بالدفاع الوطني، وضمان حقوق الملكية الصناعية والفكرية.
التنظيم الدولي لعمليات نقل التقنية
عنيت الدول الصناعية منذ عهد بعيد بسن التشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية. وحينما رأت أن حماية تلك الحقوق على النحو الأمثل تقتضي بسط هذه الحماية على الصعيد الدولي، فقد لجأت إلى إبرام اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية في عام 1883م واتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية في عام 1886م. ويمكن القول إنه مع الاتفاقية الأولى ولدت نواة النظام القانوني الدولي لنقل التقنية.
غير أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية السابقة الذكر قد روعي فيهما أساساً مصالح الدول الصناعية المتقدمة والمشروعات التي تتبع لها. وقد شعرت الدول النامية بضرورة إجراء تعديل جذري على القواعد التي تحكم العلاقات فيما بين مصدري ومتلقي التقنية. ولهذا فقد سعت جاهدة ولاسيما في عقد السبعينات من هذا القرن، ضمن سعيها لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، إلى بسط رقابتها على أعمال الشركات متعددة الجنسية، وعلى الانتقال إلى عصر التقنية، عن طريق نقل الملائم منها بأقل الأعباء المالية.
وقد أخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على عاتقه مهمة عمل إطار قانوني دولي موحد لعمليات نقل التقنية، يأخذ بالحسبان الوضع الخاص بالدول النامية. وشرع المؤتمر منذ عام 1970م بإعداد مشروع تقنين سلوك دولي خاص بهذه العمليات. ولكن المناقشات التي دارت في أثناء إعداد المشروع أوضحت الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة فيما يتعلق بنقل التقنية. وبرز الخلاف واضحاً فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للتقنين المنشود. فعلى حين أرادت الدول النامية أن يأخذ التقنين شكل معاهدة أو اتفاقية دولية تتضمن قواعد قانونية دولية ملزمة، فقد أرادت الدول الصناعية، انطلاقاً من مبدأ الحرية التعاقدية والفلسفة الليبرالية السائدة في تلك الدول، تقنيناً يقتصر على مجرد مبادئ توجيهية ليس لها أي صفة إلزامية.
ومن المسائل الخلافية كذلك مسألة القانون واجب التطبيق على عقود نقل التقنية والجهة المختصة بتسوية المنازعات الناجمة عنها. وكانت وجهة نظر الدول النامية هي تطبيق قانون الدولة المتلقية للتقنية. أما الدول الصناعية فقد أصرت على حرية الأطراف في اختيار القانون واجب التطبيق. وعلى حين أصرت الدول النامية على اختصاص المحاكم الوطنية بتسوية المنازعات، أبدت الدول الصناعية ميلاً واضحاً إلى التحكيم.
وقد كانت هذه الخلافات وغيرها سبباً في تعليق أعمال المؤتمر في عام 1981م.
وللاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات GATT) ولمنظمة التجارة العالمية التي من المفترض أنها خلفت الغات تأثيراً في عقود نقل التقنية خاصة من حيث توسيع نطاق حماية براءات الاختراع ضمن اتفاقية Trips المتفرعة عن الغات.
وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م النص على إنشاء سلطة دولية تتولى استغلال قيعان البحار [ر.البحار (قانون ـ)] والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية (المنطقة الدولية). وتوجب المادة 144 من الاتفاقية والمادة الخامسة من الملحق الثالث الخاص بالشروط الأساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلال على السلطة الدولية اتخاذ تدابير محددة لاكتساب الدول النامية للتقنية والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة. وقد لقيت أحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الدولية، معارضة شديدة من الدول الصناعية الغربية عموماً والدول الرائدة في أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة. ووقفت تلك الدول موقفاً مناوئاً من القيود الخاصة بنقل التقنية في الاتفاقية بحجة عدم اتفاقها مع حقوق الملكية الفكرية.
ولتذليل العقبات التي تقف حائلاً دون توسيع قاعدة الدول الأطراف في الاتفاقية أمكن في 28 تموز/ أيلول 1994م الوصول إلى اتفاق معدل للأحكام الخاصة بالمنطقة الدولية في الاتفاقية. وتضمن الاتفاق الجديد النص صراحة على عدم انطباق أحكام النقل الإلزامي للتقنية الواردة في الاتفاقية.
وهكذا يتضح أنه ليس هناك اليوم تنظيم دولي بمعنى الكلمة خاص بقيود نقل التقنية. وقد لا تستصدر الدول النامية تشريعات خاصة بنقل التقنية، أو تستصدر من التشريعات ما يشجع على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. ومعنى ذلك أن مضمون عقود نقل التقنية إنما يحدده أطراف هذه العقود، وأن إرادة الطرف المصدّر للتقنية لها الأثر الأكبر في هذا التحديد، وهو ما ليس في صالح الدول النامية المستوردة للتقنية.
محمد يوسف علوان