ما هو الضمان Guarantee عقد البيع هو عقد ملزم للجانبين، البائع والمشتري.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما هو الضمان Guarantee عقد البيع هو عقد ملزم للجانبين، البائع والمشتري.

    ضمان

    Guarantee - Garantie

    الضمان

    عقد البيع هو عقد ملزم للجانبين، البائع والمشتري. وهذا ينشئ التزامات متقابلة ومترابطة على عاتق الطرفين. ومن الالتزامات التي يرتبها العقد على البائع الالتزام بالضمان la garantie. ويختلف مضمون هذا الالتزام باختلاف نوع الضمان. فهناك ضمان التعرض والاستحقاق، وهناك أيضاً ضمان العيوب الخفية. وكلا الالتزامين يقع على عاتق البائع الذي يلتزم بموجب عقد البيع بأن ينقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري طبقاً لما اتفق عليه في العقد. ويمتنع البائع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع انتفاعاً هادئاً وسليماً وخالياً من العيوب.
    ضمان التعرض والاستحقاق
    يقصد بالتعرض منع المشتري من الانتفاع بالمبيع بشكل فعلي أو بصورة قانونية، فالبائع يضمن أي تعرض منه أو من الغير للمشتري في الانتفاع بالشيء المبيع الذي انتقلت ملكيته له بموجب عقد البيع. أما الاستحقاق فيكون عندما ينتهي التعرض إلى ثبوت حق للغير على المبيع، وبالتالي يؤدي ذلك إما إلى زوال حق المشتري أو إلى انتقاصه حسب الحال:
    ضمان التعرض: والتعرض إما أن يكون ماديّاً أو قانونيّاً. أما التعرض المادي: فهو كل فعل مادي يقوم به البائع نفسه أو شخص ثالث، ويسمى الغير، يهدف إلى الإخلال بحيازة المشتري للمبيع. ويضمن البائع هنا عدم تعرضه الشخصي فقط، ولايضمن التعرض المادي الذي يقع من الغير، لأنه على المشتري في مثل هذه الحال أن يدافع عن ملكه ويحميه. أما التعرض القانوني:فهو إدعاء البائع أو الغير حقاً على المبيع يتعارض مع الحق الذي انتقل إلى المشتري بموجب عقد البيع؛ فمثلاً إذا باع شخص منزلاً خالياً من الشواغل، لايستطيع بعد ذلك أن يدعي أمام القضاء بأنه مستأجر للمنزل إذا كان تاريخ عقد الإيجار المزعوم سابق لتاريخ عقد البيع. وكذلك الحال فيما لو رفع شخص ثالث دعوى على المشتري يدّعي فيها أنه مستأجر للعقار المبيع بموجب عقد ذي تاريخ سابق لعقد البيع. وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وبعض القوانين العربية الأخرى كالقانون المصري والقانون الأردني والقانون الجزائري. ومحتوى التزام البائع بضمان تعرض الغير هو الدفاع عن المشتري أمام القضاء من أجل رد دعوى الغير. فإذا نجح البائع في ذلك يكون قد وفى بالتزامه، أما إذا لم ينجح فيترتب عليه الضمان، وبالتالي يتوجب عليه تعويض المشتري.
    ويمكن للمشتري إذا رفع الغير دعوى أمام القضاء، أن يرجع على البائع بالضمان بطريقتين: فإما أن يطلب إدخال البائع كضامن في الدعوى نفسها التي أقامها الغير عليه (وهذا ما يسمى بالضمان الفرعي)، وإما أن يدافع المشتري عن نفسه بمفرده أمام القضاء في الدعوى التي أقامها الغير عليه، وإذا أخفق يمكن له أن يرجع على البائع بالضمان بدعوى مستقلة (تسمى: دعوى الضمان الأصلي). ولكل من الدعويين أحكام خاصة نص عليها القانون المدني.
    وأما ضمان الاستحقاق: فيكون كلياً أو جزئياً، فالاستحقاق الكلي يكون إذا نجح الغير في دعواه وحكم له القضاء بحقه على كامل المبيع، ففي مثل هذه الحال يحق للمشتري، أن يطالب إما بالفسخ أو بالإبطال أو إلزام البائع بالضمان. وإذا اختار الطريق الأخير، فيمكن له تضمين البائع ما يلي: قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية، قيمة الثمار التي ألزم بردها للغير، المصروفات النافعة التي لايستطيع أن يلزم بها الغير المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيّئ النية، جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح. أما إذا كان الاستحقاق جزئياً: أي إذا نجح الغير في دعواه بشكل جزئي، وبالتالي حكم له القضاء بحقه على جزء من المبيع، أو حكم بأن المبيع مثقل بحق للغير فإن ملكية المشتري في مثل هذه الحال لاتزول وإنما تنقص. والحكم هنا يختلف حسب الحال.
    هذه هي الأحكام التي نص عليها القانون بالنسبة لضمان التعرض والاستحقاق، ويسمى هذا الضمان أيضاً بالضمان القانوني. وبالمقابل أجاز القانون، في بعض الحالات، للأطراف الاتفاق على زيادة الضمان أو على نقصانه أو إسقاطه، وهذا ما يسمى بالضمان الاتفاقي.
    وتجدر الإشارة إلى أن التزام البائع ضمان الاستحقاق يسقط بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ نشوئه.
    ضمان العيوب الخفية
    إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي نص عليها عقد البيع، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع المقصود منه بحسب طبيعته أو الغرض الذي أعد له، يكون البائع ملزَماً بالضمان، حتى لو لم يكن عالماً بوجود العيب. ولضمان العيوب الخفية ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون العيب خفياً: فالبائع لايضمن العيوب التي كان المشتري يعلم بها وقت إبرام العقد، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي. إلا إذا كان البائع قد أكد للمشتري خلو المبيع من العيوب، أو كان قد تعمد إخفاء العيب. والشرط الثاني: هو أن يكون العيب قديماً أي أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم، أما العيب الذي يحدث بعد التسليم فلا يشمله الضمان. أما الشرط الثالث فهو أن يكون العيب موثراً: أي أن يكون من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه، فالبائع لايضمن عيباً جرى العرف على التسامح به. فإذا اجتمعت شروط ضمان العيوب الخفية، تطبق أحكام ضمان الاستحقاق الجزئي التي سبقت الإشارة إليها.
    ويمكن للمتعاقدين أن يتفقا في العقد على زيادة الضمان أو إنقاصه أو سقوطه، ويعتبر باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب.
    ألزم القانون المشتري، عندما يتسلم المبيع، أن يتحقق من حالته فوراً، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يخطره به خلال مدة معقولة وإلا يعد قابلاً للمبيع. وإذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري فعليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا يعد المشتري قابلاً للمبيع. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى الضمان بمرور سنة من وقت التسليم مالم يتفق الطرفان على مداها.
    فواز صالح
يعمل...
X