تعريف الجهاد Al-Jihad باللغة: بذل الجهد، وهو الوسع والطاقة، وهو الدعوة إلى الدين الحق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعريف الجهاد Al-Jihad باللغة: بذل الجهد، وهو الوسع والطاقة، وهو الدعوة إلى الدين الحق

    جهاد

    Al-Jihad - Al-Jihad

    الجهاد

    تعريف الجهاد
    الجهاد لغة: بذل الجهد، وهو الوسع والطاقة، واصطلاحاً: هو الدعوة إلى الدين الحق، وقتال من يصدُّ عنها أو يعدو على أرضها وأهلها بالمال والنفس. أو هو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار، ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان. وأسباب مشروعيته إجمالاً ثلاثة:
    1- الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن الأمة والبلاد، لقول الله تعالى: }وقاتِلُوا في سبيلِ اللهِ الذين يُقاتِلُونكم، ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللهَ لا يُحبُّ المُعْتدِين{ (البقرة 190).
    2- كفالة حرية العقيدة وانتشارها في العالم، ومنع الفتنة في الدين أي ترك الأفراد والشعوب أحراراً في اختيار العقيدة والشريعة والدين، لقول الله تعالى: }أُذِنَ للذين يُقَاتَلون بأنهم ظُلِمُوا، وإنَّ اللهَ على نَصْرِهم لَقَدِير{ (الحج 39ـ41). }وقاتِلُوهم حتَّى لا تكونَ فِتْنةٌ ويَكُونَ الدِّينُ للهِ، فإنْ انتَهوا، فلا عُدْوانَ إلا على الظَّالِمينَ{ (البقرة 193).
    3- نصرة المظلوم فرداً أو جماعة من المؤمنين وغيرهم، لقول الله تعالى: }وما لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبيلِ اللهِ، والمُسْتَضْعَفِين من الرجالِ والنِّساءِ والوِلْدان الذين يَقُولُونَ: ربَّنا أخْرِجْنا من هذِه القريةِ الظالمِ أهْلُها{ ( النساء 75). وقد ناصر الرسولr قبيلة خزاعة على قريش في صلح الحديبية، بعد أن استنصروه، وأقر حلف الفضول الإنساني الذي عقد بين القبائل العربية في الجاهلية، وقال: «إن الإسلام لا يزيده إلا شدة».
    يفهم من هذه الأسباب أن الجهاد في الإسلام مشروع بصفته مستتبعاً لحق من حقوق الدولة الطبيعية: وهو حق البقاء، ويشمل حق الدفاع المشروع وحق المساواة، وحق الحرية، وحق الاحترام المتبادل. وتشريعه استثناء، لا قاعدة عامة أصلية، بل إذا وجد العدوان أو الاعتداء، لقول الله تعالى: }وإن جَنَحُوا للسِّلْم فاجنحْ لها{ (الأنفال 61). وقوله سبحانه: }يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّلْم كافةً{ (البقرة 208). وقول النبيr في الصحيحين وغيرهما: «لا تتمنوا لقاءَ العدو، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا» أو «فاثبتوا واذكروا الله كثيراً» وفرضية الجهاد بهذه الأوصاف والأسباب دائمة إلى يوم القيامة، فهو ذروة سنام الإسلام.
    شروط وجوب الجهاد
    لوجوب الجهاد لا بد من سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، وسلامة البدن من العاهات، ووجود النفقة. فلا جهاد على غير المسلم المقيم في الدولة الإسلامية، ولا على الصبي والمجنون والعبد (أو الرقيق في الماضي) ولا على الأنثى، ولا على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض ونحوهم، ولا العاجز عن النفقة؛ إذ كان الجهاد في الماضي يعتمد على التطوع بالنفس والسلاح والمال وإعداد النفقة الخاصة للسفر، ثم أصبحت الدولة المعاصرة تقدم جميع الاحتياجات من مال وسلاح وتمويل وذخيرة وغيرها.
    أما اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل: فهي شروط لوجوب سائر التكاليف (الالتزامات) الشرعية، وغير المسلم لا يؤمن بأهداف الجهاد، فلا يلزم به، والصبي ضعيف البنية، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد.
    جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: «عُرضتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني في المقاتلة».
    وأما الحرية: فتشترط لما روي أن النبيr كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد كالحج .
    وأما الذكورية: فتشترط لما أخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد ؟ فقال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» وللتخفيف عن المرأة، وكونها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها. ولا يجب على الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم كونه ذكراً، فلا يجب مع الشك في شرطه.
    وأما سلامة البدن من العاهات: فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض، وهو شرط، لقول الله تعالى: }ليسَ على الأعْمى حَرَجٌ، ولا على الأعرجِ حَرَجٌ، ولا على المريضِ حَرَجٌ{ (النور 61). ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد، فأما العمى فمعروف، وأما العرج والمرض فالمانع منه هو الشديد، ولا اليسير.
    وأما وجود النفقة: فيشترط لقول الله تعالى: }ليسَ على الضعفاءِ، ولا على المرْضَى، ولا على الذين لا يَجِدونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، إذا نَصَحُوا للهِ ورسولهِ{ (التوبة 91). ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة، فتلزم القدرة عليها. ولم يعد هذا الشرط مطلوباً اليوم، لأن الدولة الحديثة تمد المجاهد بالسلاح والنفقة، كما تقدم. وهكذا: فالشروط المطلوبة لفرضية الجهاد هي ما تتطلبه الأهلية وتقتضيه طبيعة القتال.
    حكم الجهاد
    قد يكون الجهاد فريضة عينية (أي على كل قادر على حمل السلاح) أو كفائية (أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين) بحسب كون النفير عاماً أو غير عام.
    أ- فإن لم يكن النفير عاماً: فالجهاد فرض كفاية، والمعنى أنه يفترض على جميع من هو أهل للجهاد، لكن إذا قام به البعض، سقط الفرض عن الباقين، لقول الله عز وجل: }لا يَسْتَوي القاعِدُون من المؤمنين غيرُ أولي الضرَرِ، والمجاهدونَ في سبيلِ الله بأموالِهم وأنفسِهم، فضَّل اللهُ المجاهدين بأموالِهم وأنفسِهم على القاعدِين دَرَجةً، وكُلاًّ وَعَدَ الله الحسنى{ (النساء 95). فالله تعالى وعد الحسنى (الجنة)[ر] كلاً من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد، ولو كان الجهاد فرض عين، لما وعد القاعدين الحسنى؛ لأن القعود يكون حراماً.
    وفي آية قرآنية أخرى: }وما كانَ المُؤْمنونَ ليَنْفِروا كافّةً، فلولا نَفَر من كُلِّ فِرْقةٍ منهم طائفةٌ، ليتفقَّهوا في الدين{ (التوبة 122). تأكيد لمدلول الآية السابقة، ولأن المقصود من الجهاد: وهو إعلاء كلمة الله والحق والعدل والتوحيد، ودفع العدوان، يحصل بقيام البعض به، فإذا قاموا به، يسقط الفرض عن الباقين.
    وإن ضعفوا عن مقاومة الأعداء، فعلى من يجاورهم من المسلمين، الأقرب فالأقرب أن يجاهدوا معهم، وأن يمدوهم بالمال والسلاح، حتى يعم الجهاد المشارق والمغارب، ويندحر العدو، وتسترد الحقوق المغتصبة. ولا بد من إذن الأبوين، وإذن الزوج للمرأة إن جاهدت مختارة.
    ب- وأما إن كان النفير عاماً: كما لو اجتاح العدو بلداً إسلامياً، فالجهاد حينئذ فرض عَيْن على كل قادر عليه من المسلمين، لقول الله تعالى: }انْفِروا خِفَافاً وثِقَالاً، وجاهِدوا بأموالِكم وأنفسِكم ..{ ( التوبة 41). وقوله سبحانه: }ما كانَ لأهلِ المدينةِ ومَنْ حولَهم مِن الأعرابِ أن يتخلَّفوا عن رسولِ اللهِ، ولا يَرْغَبُوا بأنفسِهم عن نفسِه{ (التوبة 120). فإذا عمّ النفير، خرجت المرأة بغير إذن زوجها، وخرج الولد من دون إذن والديه.
    ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع متفق عليها فقهاً:
    الأول: إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف عن القتال، وتعيَّن عليه الثبات والمقام؛ لقول الله تعالى: }يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقيتم فِئةً فاثْبتوا، واذكروا اللهَ كثيراً، لعلكم تُفْلحون{ (الأنفال 45). }يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقيتُم الذين كفرُوا زَحْفَاً، فلا تولّوهم الأدبار{ (الأنفال 15).
    الثاني: إذا نزل الأعداء في بلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم.
    الثالث: إذا استنفر الحاكم قوماً، لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: }يا أيُّها الذين آمنُوا ما لَكُم إذا قِيلَ لكم: انْفِرُوا في سبيلِ الله، اثّاقلْتُم إلى الأرض{ (التوبة 38). ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «إذا استنفرتم فانفروا».
    وهذا كله بحسب ظروف القتال القديمة بالسلاح الأبيض ونحوه، أما اليوم فلم تعد الحرب تعتمد في الدرجة الأولى على الجهد الجسدي، وإنما على الفكر والتقنية، فيلزم المسلمون بالجهاد بحسب ما تقتضيه ظروف الحرب والحاجة إلى المقاتلين، من غير تجمع مباشر، قد يؤدي إلى إفنائهم بقنبلة واحدة إذا كانوا في ساحة واحدة.
    تنظيم القتال: يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقول الله تعالى: }يا أيُّها الذين آمنوا قاتِلُوا الذين يلونَكُم من الكفار{ (التوبة 123). «ولأن الأقرب أكثر ضرراً، وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له، وعمن وراءه، والاشتغال بالبعيد عنه يمكّنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه» كما قال ابن قدامة في المغني، وأضاف قائلاً:
    «فإن كان هناك عذر في البدء بالأبعد، لكونه أخوف، أو لمصلحة في البدء به، لقربه وإمكان الفرصة منه، أو لكون الأقرب مهادِناً، أو يمنع من قتاله مانع، فلا بأس بالبدء بالأبعد، لكونه موضع حاجة».
    المختص بإعلان الجهاد: قال ابن قدامة: «أمر الجهاد إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد، يكفون من بإزائهم من الأعداء، ويأمر بعمل حصونهم، وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم. ويؤمِّر في كل ناحية أميراً يقلده أمر الحروب وتدبير الجهاد، ويكون ممن له رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكايدة العدو، ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين. وإنما يبدأ ذلك؛ لأنه لا يأمن عليها من الأعداء». وإذا قرر الإمام الحاكم إعلان الجهاد، أنذر العدو ببدء المعركة ليتساوى الفريقان في العلم ببدء القتال، لقوله تعالى: }وإمَّا تخافَنَّ من قومٍ خيانةً فانْبذْ إليهم على سواء{ (الأنفال 58) أي متساويين في العلم بنبذ العهد.
    ما يجوز وما لا يجوز في أثناء القتال
    الجهاد مشروع لرد العدوان ودفع أذى الأعداء المشاركين في القتال بالإعداد والتخطيط له، أو بممارسة الحرب فعلاً، أو بالتحريض عليه، ويجب التقيد بآدابه عملاً بالوصية الجامعة لأبي بكر الصديق حين بعث جيوشاً إلى الشام، فقال ليزيد بن أبي سفيان فيما رواه مالك في الموطأ (2/6): «إنك ستجدُ قوماً زعموا أنهم حبسُوا أنفسهم لله، فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبَسُوا أنفسَهم له، وستجدُ قوماً فحَصُوا عن أوساط رؤوسهم من الشَّعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعَشْرٍ: لا تَقْتُلنَّ امرأةً، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تَقْطَعنَّ شجراً مثمراً، ولا تُخَرِّبنّ عامراً، ولا تَعقِرن شاةً ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تَحْرِقنَّ نخلاً ولا تغرقنه، ولا تَغْلُل (تخن من المغنم) ولا تَجبُن» وعليه، يجوز قتل المقاتلة الذين يشتركون في الحرب برأي، أو تدبير، أو قتال، ولا يقتل من يُعرف اليوم بالمدنيين.
    فلا يجوز قتل غير المقاتلة من امرأة أو صبي أو مجنون أو شيخ هرم، أو مريض مقعد، أو أشل، أو أعمى، أو مقطوع اليد والرجل من خلاف، أو مقطوع اليد اليمنى، أو معتوه، أو راهب في صومعته، أو قوم في دير أو كنيسة ترهبوا، والعَجَزة عن القتال، والفلاحين في حرثهم (زرعهم) إلا إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي أو إمداد بمال؛ لأن ربيعة بن رُفَيع السُّلَمي أدرك دُرَيد بن الصِّمَّة، يوم حُنَيْن، فقتله، وهو شيخ كبير جاوز المئة، لا ينتفع إلا برأيه، فبلغ ذلك رسول اللهr، ولم ينكر عليه.
    ويجوز قتل المرأة إذا كانت ملكة الأعداء؛ لأن في قتلها تفريقاً لجمعهم، وكذلك إذا كان ملكهم صبياً صغيراً، وأحضروه معهم في المعركة، لا بأس بقتله إذا كان في قتله تفريق جمعهم.
    والأدلة على عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا من السنة النبوية كثيرة، منها ما رواه الطبراني عن ابن عباس: «... ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً» ومنها ما رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر أنه قال: «وُجدتْ امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» وفي رواية لأحمد وأبي داود: «ما كانت هذه لتقاتل». وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح بن ربيع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد صحابته: الحق خالداً، فقل له: «لا تقتلوا ذرّية ولا عسيفاً» أي أجيراً، والذرية: الولدان. وروى أحمد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع» وأخرج أبو داود عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلُّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين».
    هذا في حال الحرب وفي أثناء المعركة، أما بعد القتال، وهو ما بعد الأسر والأخذ، فكل من لا يحل قتله في حال القتال، لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال، وكل من يحل قتله في حال القتال، إذا قاتل، يباح قتله بعد الأخذ والأسر، إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل، فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلا، ولا يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال، إذا أسرا، حتى إن قتلا جماعة من المسلمين في القتال؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة. فأما القتل في حال القتال، فلدفع شر المقاتل، فإذا وجد الشر منهما، فأبيح قتلهما لدفع الشر، كما قال الكاساني في «البدائع».
    الغدر والمثلة: وينبغي للمسلمين ألا يَغْدِروا (أي يخونوا بنقض العهد أو المعاهدة) ولا يَغُلُّوا (أي يسرقوا من الغنيمة) ولا يُمثّلوا بالأعداء: بأن يشقوا أجوافهم، ويرضخوا رؤوسهم، ونحو ذلك.
    التدمير والتخريب: ولا بأس عند الضرورة الحربية بإحراق حصون العدو بالنار، وإغراقها بالماء، وتخريبها وهدمها عليهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زروعهم، ونصب المجانيق (التي يرمى بها الحجارة) ونحوها من المدافع الحربية على حصونهم وهدمها؛ لقول الله تعالى: }يُخْرِبون بيوتَهم بأيدِيهم وأيدي المؤمنين{ (الحشر 2). ولأن النبيr أمر بإحراق البُوَيْرة (وهي موضع قرب المدينة) ولأن في إرسال الماء ونحوه كسر شوكتهم وتفريق جمعهم. ولا بأس برميهم بالنبال ونحوها من وسائل القتال الحديثة: البرية والبحرية والجوية، وإن كان فيهم مسلمون من الأُسارى والتجار؛ لأن رميهم ضرورة، ويقصد الأعداء بالضرب، لا المسلمون؛ لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق.
    وهبة الزحيلي

يعمل...
X